تناقش لجنة الدفاع و الأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ب مجلس النواب الأسبوع القادم ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قالقانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، تحقيقا الأمن والانضباط ومواجهة التقصير والإهمال في الوظيفة ،وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى، ولمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملى.
أهمية والتعديلات علي قانون العمد والمشايخ:
وتهدف التعديلات على قانون العمد و المشايخ نص المادة (23) في الفقرة الثانية، وتتضمن 6 جزاءات حال حدوث تقصير أو الإهمال في الواجبات من العمدة أو المشايخ، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بالشرف أو الاعتبار .
يذكر ان مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق كان قد أجرى تعديلات هامة على قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد و المشايخ .
ابرز التعديلات علي قانون العمد والمشايخ:
وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
-خفض سن المرشح لوظيفة العمدة إلى 30 عاما، بعدما كانت 35 .
-اشترط القانون فى تعديله حصول المتقدم على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
ونصت المادة (23) في فقرتها الثانية من مشروع القانون "وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز، بعد سماع أقواله، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
- الإنذار.
- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
- الفصل من الخدمة.
وجاءت شروط الالتحاق بوظيفة العمد و المشايخ ووفقًا لقانون العمد و المشايخ يتعين على من يتولى هذا المنصب توافر الشروط التالية:
-يكون مصريًا لأبوين مصريين وليس بالتجنس.
-توافر حسن السمعة.
-التمتع بممارسة الحقوق السياسية.
-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية أو القطاع العام، أو القطاع الخاص.
-كما اشترط ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة.
-إجادة القراءة والكتابة.
-يشترط الإقامة الفعلية بدائرة المنطقة المرشح.