قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء : إن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك فهو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب.
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا لم يقرأ المصلي إلا الفاتحة فقط فصلاته صحيحة ولكنه بذلك يكون قد ترك فضلا وثوابا يمكن أن يحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.
ونوهت أمانة الفتوى بدار الإفتاء بأن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.
واستشهدت بما جاء عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". أخرجه أبو داود في “سننه”.
وأضافت أن المالكية ذهبوا إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.