هل يجوز طلاق الحامل؟

هل يجوز طلاق الحامل؟صورة أرشيفية

الدين والحياة2-1-2022 | 14:14

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إنه لا توجد أي علاقة بين الطلاق والحمل، ف الحامل يقع عليها الطلاق مثل غيرها تمامًا.

وأضاف "شومان"، ولكن الحامل لها عدة خاصة تختلف عن عدة باقي النساء، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها؛ حيث هناك نص قرآني صريح في هذا الأمر؛ يقول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا).

أبغض الحلال

وأكد "شومان" أن الله تعالى شرع الطلاق، ولكن مع الكراهة؛ لقول رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، وشرع الله الطلاق لحل مشكلة ما اقتضت استحالة استمرار العلاقة الزوجية، ولم يشرع الله الطلاق ليكون لعبة في يد الأزواج يهددون به زوجاتهم، ومن أطلق على زوجته لفظ الطلاق صراحة، فإن طلاقه يقع، حتى ولو كان لا يقصده؛ وذلك ليتحمل كل زوج مسئولية استهتاره.

ويرى الشيخ صالح عامر الأزهري عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الكثير من العوام من الأزواج والزوجات ممن يلجأون إلى لجنة الفتوى ليسألوا عن الطلاق وأحكامه يعتقد ويظن الكثير منهم أنه لو أوقع الطلاق على زوجته الحامل، فإن طلاقه لا يعتد به أو أنه لا يقع ولا يحتسب، وهذا معتقد خاطئ ويخالف ما عليه جمهور العلماء في أنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا ما عليه الإجماع بين أهل العلم، وليس فيه خلاف.

عدة المرأة الحامل

وأوضح الأزهري، أنه من أحكام طلاق الحامل أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فإذا طلق الزوج زوجته وهي حامل وأراد أن يراجعها قبل وضع الحمل جاز له ذلك، واعتبرت المراجعة صحيحة، وعلى الزوج أن يحتسب هذه الطلقة التي أوقعها على زوجته الحامل من عدد طلقاته، وليعلم أن عدتها بوضع الحمل، كما ورد في القرآن الكريم: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

ووجه عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية النصح إلى الزوجة التي أوقع الزوج عليها الطلاق، وكان لفظًا صريحًا من غير غضب ولا إكراه؛ فقال لها "أنتِ طالق" بأن تضع حملها ولتعلم أن فترة العدة الخاصة بها قد انتهت، فلو أرادت أن تتزوج برجل آخر إن أرادت ذلك، وإذا كانت المرأة حاملًا ثم مات الزوج ووضعت المرأة حملها بعد موته ولو بدقائق، فقد انتهت عدتها لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، ولها أن تتزوج بعد وضع الحمل ولو في مدة النفاس، لكن على الزوج ألا يقربها حتى تطهر، كما أنه يجوز لها أن تتزوج وهي في الحيض إذا كانت عدتها قد انتهت، ولكن ليس للزوج أن يقربها حتى تطهر.

وأضاف، وكما ورد في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية "أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت من زوجها بوضعها الحمل".

أضف تعليق