ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجب ال زكاة في مال مريض الزهايمر؟ أو أنه ليس عليه زكاة باعتباره غيرَ مكلفٍ شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه تجب ال زكاة شرعًا في مال مريض الزهايمر في المرحلة الأولى للمرض، والتي يستطيع فيها المريض القيام بأداء العبادة؛ فيخرجها عن نفسه اتفاقًا؛ لتعلق الحكم التكليفي به في أداء الزكاة.
أما في المرحلة الثانية والثالثة والتي يغلب فيها المَرَضُ على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلهُ، وتُعَدُّ درجة من درجات زوال العقل، فتجب ال زكاة في ماله على المختار للفتوى؛ لأن ال زكاة حقُّ المال، وينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها.
ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع ال زكاة في الإسلام.