أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن الزوج إذا قال لزوجته كلمة " طالق"، فهذا لفظ صريح وواضح، لا يحتاج إلى نية، وتقع به طلقة إن كانت أولى فأولى، وإن كانت ثانية فـ ثانية، وإن كانت ثالثة فثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأضاف الأطرش إذا كان الزوج يقولها مازحا يقع الطلاق أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاث هزلهن جد وجدهن جد من بينهم الطلاق".
وأوضح رئيس الفتوى بالأزهر سابقا أنه إذا كان غضبانا غضبا لا يدري ما يقول ففي هذه الحالة الطلاق لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق" والإغلاق معناه الرجل المغلق عليه لا يدرك ما حوله أو غضبانا غضبا شديدا.