ما حكم ختان الإناث..؟ الإفتاء تجيب

ما حكم ختان الإناث..؟ الإفتاء تجيبالإفتاء

الدين والحياة6-2-2022 | 13:09

قال دار الإفتاء، بأن ختان الإناث لا مُوجب له من الشرع الشريف، وكل ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده بُغية الوصول إلى منعه، وبيان عظيم شره، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة، في سياقٍ يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة، بل هو سقف معرفي وصل إليه العقل البشري حينذاك، فإذا ما ارتفع هذا السقف المعرفي، وتغيرت أحوال الناس واختلفت البيئات، لزم أن يتغير الحكم، وهذا ما أقره الشرع في قواعده، وتواردت نصوصه على أن الأحكام المترتبة على العادات تتغير بتغيرها.

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد تقرر شرعًا أنه "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وثبت ما في هذا الفعل من ضررٍ حسيٍّ ومعنويٍّ، يلحق بالأنثى على المستوى الشخصيّ والأسريّ، دون فائدة مرجوة، تعود عليها أو على زوجها، بل هو عكس ذلك؛ يُورِد المهالك، ويَنهَك المسالك، ويُذهِب كمال الانتفاع؛ فوجب لأجْل ذلك القول بتحريمه، واعتباره جريمة، على ما جرت به قواعد الشريعة الإسلاميـة، ومقاصدهـــا الـمرعية.

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ختان الإناث عادة موروثة من شأنها التعدي على جسد المرأة الذي كرمه الله تعالى، ودعا لحفظه وصيانته من أي ضرر، مضيفًا أن من يستند إلى أحاديث ضعيفة لشرعنة هذه العادة هو مخطئ لأن جسد الإنسان لا ينبغي أن نتعدى عليه استنادًا إلى أحاديث ضعيفة اختلف عليها العلماء.

وأكد أن العلم أقر أن ختان الأنثى فيه أضرار كبيرة عليها سواء كانت نفسية أو جسدية، والدين يتفق تماما مع ما أقره العلماء، فالعلم والدين لا يتعارضان أبدا فيما يتعلق بصحة الإنسان وكرامته.

أضف تعليق