ورد سؤال على صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفمتي الجمهورية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال :" تعاقدت مع شخص على شراء قطعة أرض ودفعت له عربونًا ، وأريد أن أرجع في البيع ، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون ، فهل يجوز له ذلك ؟".
ورد عاشور، قائلاً:" العربون هو أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع شيئا من الثَّمَن مُقدمًا ، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن ، وإن لم يتم فهو للبائع ".
والمختارَ في الفتوى أن بَيعَ العربون غير صحيح فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء ؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ " .
ويستثنى في مثل هذه الصورة مراعاة المفتى به ، بأنه إذا أقَرَّ أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد ، فإنه يُسْتَوْفَى للبائع من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر كما يقرره أهل الخبرة ، عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة : (لا ضرر ولا ضرار).