كل ما تريد معرفته عن المجلس الصحي المصري

كل ما تريد معرفته عن المجلس الصحي المصريمجلس النواب

تهدف الدولة المصرية إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته ولذلك صدر قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وبما أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وهذا ما أكدته القيادة السياسية وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل.

لذلك تتجه جمهورية مصر العربية إلى العمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية و ذلك يكون من خلال وضع المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب خريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة والإشراف على امتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة التي تؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللوصول الى المستهدف تحقيقه من استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي تهدف الى تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز وتحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الصحية واستثمار القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي والمهني و اختيار افضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية، وهو ما أستلزم انشاء مجلس جديد يطلق علية (المجلس الصحي المصري) وهذا المجلس سوف يكون له دور هام في وضع السياسات الصحية ومتابعة و ضبط أداء المنظومة الصحية في مصر.

أولا: الفلسفة والهدف من مشروع القانون:

نظمت المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016
بالإضافة الى ان القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

ملامح القانون

وجاءت أهم الملامح الأساسية للقانون كاشفة و مختصرة علي بيان ملامح القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشر) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي: -
المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري .

المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت ب رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
المادة الرابعة من مواد الاصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
المادة (1):
أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى "المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.
المادة (۲):
حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.
المادة (3):
منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.
المادتان: (4) و(5):
حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.
المادتان: (6) و (۷):
جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.
المادة (8):
حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

المادة (9):
نصت على موارد المجلس الصحي المصري.
المادة (۱۰):
جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.
المادة (11):
اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالاً عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم (۳۰۸) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.

أضف تعليق