قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الانفصال ما الحكم؟.. الإفتاء تجيب

قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الانفصال ما الحكم؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء

الدين والحياة13-2-2022 | 17:20

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟».

وأفتى الشيخ عويضة عثمان بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج و الطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.

أضف تعليق

إعلان آراك 2