قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفن الرجل في القبر الذي دفنت فيه والدته، لا يجوز، لافتًا إلى أنه إذا لم تتوافر إمكانية قبر لكل ميت على حدة، فإن الرجل يُدفن في عين الرجال، والمرأة في عين السيدات.
فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد في قبر واحد، وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين الرجال والنساء.