قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها أو شق عليها أو خافت على جنينها ولا إثم عليها في ذلك، موضحاً أن لها أن تفطر ويلزمها القضاء متى وضعت حملها، وإن فات رمضان أو اثنين أو ثلاث.
وأضاف وسام أنه يجوز شرعًا للمرأة قضاء ما عليها من أيام صيام في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه.
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.