رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول: هناك شركة تقوم ببيع السلع للموظفين بالتقسيط، فما حكم هذا البيع؟ وما الضوابط التي تحول دون المخالفات الشرعية؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين هما: