رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول عن معنى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ، حيث يقول السائل: هل حديث لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمأموم أن ينوى صلاة الظهر جماعة وراء إمام يصلى العصر، مؤكدًا أن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعًا.
قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية: المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
قال الشيخ عبد الله العجمي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام ، محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب قراءة المأموم الفاتحة حتى وإن بدأ الإمام في القراءة،
قالت دار الإفتاء إنه ليس للمأموم أن يتعجل بالرد على الإمام أو بالفتح عليه في القراءة إلا إذا طلب الإمام الفتح بلسان حاله أو مقاله، وأن يعلم المأموم أن
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك يقوله صاحبه: الإمام لا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة.. فهل تصح الصلاة؟