رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم.
جرى العرف المعاصر على أن الذهب والفضة المصوغين ليسا من الوسائل التي تجرى بهما المعاملات الماليَّة كثمنٍ أو نقد ، فلا يتحقق فيهما علة الربا ولذا فقد صارا كأي سلعة من السلع.