أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم.
وتابعت، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التى توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجرى فيهما اعتبار مقابل الصنعة.