رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن مسالة قائمة المنقولات تكون بالإتفاق وقبل الزواج أو عقد القران ، فيتفق على أنها تكون جزء من المهر أو حق مالي، وهذا هو الأصل.
يعرف المهر بأنه: حق مالي للمرأة على الرجل،الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح، وليس من حق أبيها،أو أقرب الناس إليها، أن يأخذ من مهرها شيئا ؛ إلا برضاها وإذنها.