رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
قالت دار الإفتاء، إنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة ولا يشترط انضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.