ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز الصلاة بشراب قصير لا يغطي الكعبين؟..
أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أنه يجب ان نعرف الكعبين هما العظمتان الظاهرتان فوق القدم مباشرة ويجوز للرجل ان يصلي بهذا الشراب او من غيره أصلا.
وتابع: أما بالنسبة للسيدات فرأي الجمهور وهو ضرورة ستر المرأة لقدميها لكن عند الامام أبو حنيفة أن كشف قدم المرأة لا يبطل الصلاة.