ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول: هل الحلف الكثير ل عقاب الأبناء عليه كفارة ؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الآباء أو الأمهات عندما يحلفون على أبنائهم كثيرًا لا يقصدون فى الغالب اليمين نفسه ولكن مجرد التوكيد فقط لنية العقاب وغيره، فلا كفارة على صاحبه؛ لعدم قصده الحلف مشيراً إلى أن الحلف ل عقاب الأبناء يعد من يمين اللغو.
وصنّف أمين الفتوى اليمين لثلاثةٍ أقسام وهى:
*اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي يمين كاذبة يُقصد بها صاحبها الكذب، وهذا النوع من الأيمان يُؤثم صاحبها علي قولها، ولا يجب فيها الكفارة وذلك لِعِظَم شأنها، ولا يُكفِّرها إلا التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى-، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ خلافًا لفقهاء الشافعية الذين أجازوا فيها الكفارة.
*اليمين المنعقدة: ويُقصد بها اليمين التي يكون فيها عزمٌ على فعل شيءٍ في المستقبل، أو ترك فعله في المستقبل؛ كأن يقول الشخص: والله لا فعلنّ كذا، أو والله لا أفعل كذا، وهو حين يقول اليمين ينوي أن يقوم بذلك، أو أن لا يقوم به، ثم يتبين له بعد حلفه أنّ الخير في ترك ما حلف عليه، أو فعل ما حلف على تركه، فهنا تجب عليه الكفارة فقط.
*اليمين اللغو: وهذه اليمين لا يترتب على صاحبها شيءٌ من الإثم، وليس فيها عليه كفارةٌ أيضا؛ فالحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد بها توكيد الشيء، كأن يقول الشخص: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقًا فيه، ثم يتبيّن له صحة غير الذي حلف عليه؛ فلا شيء عليه لعدم نيته الكذب.
وتابع أمين الفتوى أن الفقهاء قد اتفقوا على مشروعية اليمين وجوازها بشكل عام، فيجوز للشخص أن يحلف مُطلقًا ما دام صادقًا في حلفه، ويجوز للمدعي (في حالة القضاء والتقاضي) طلب حلف اليمين من المدعى عليه في حالة عجزه عن إثبات دعواه.
واستشهد «شلبى» فى بيانه مشروعية الحلف بقوله – تعالى- «ولاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا»، وقوله- سبحانه-:«قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ».
واستدل أيضًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني».