ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: «إذا أفطرت المرأة الحامل بأمر الطبيب فهل عليها كفارة أم القضاء فقط؟».
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لابد من التفرقة بين الأمر العارض والأمر الدائم.. الأمر العارض هو الذي يحدث ويزول مثل الحمل والرضاعة والمرض، ولو الأصل القدرة على الصيام لكن حدث أمر عارض منع الصوم فلا يوجد شرط لدفع فدية، وبمجرد زوال العارض يعود المسلم للصوم".
وذكر: " المرأة الحامل التي تستطيع الصيام وفطرت في أيام الحمل، أمر عارض، خلال شهر رمضان بسبب أمر عارض، بعد زوال الحمل، تعود للصيام".
وأضاف: "أما الأمر الدائم هو الذي يحدث ويستمر مع الإنسان، مثل المرض المزمن، ومثال ذلك لو أن مرأة حامل أصيبت بمرض مزمن يمنعها من الصيام، وفطرت خلال شهر رمضان، فإن الأصل عندها دفع الفدية حتى بعد زوال الحمل، لأنها لن تستطيع الصيام بسبب وجود أمر دائم يمنعها من الصيام".