أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنه بموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%، ولم يرد بالقانون أي نص بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها.
جاء ذلك في رد وزارة قطاع الأعمال على ما تم رصده من استغاثة موجهة إلى وزير قطاع الأعمال العام في صحيفة "الأهرام" بعددها الصادر اليوم الاثنين، تحت عنوان "استغاثة لمعالي وزير قطاع الأعمال العام من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية".
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، "إن لائحة الموادر البشرية المقترحة من قبل الوزارة لزيادة الحافز لدى العنصر البشري في الشركات التابعة، تتيح صرف مكافآت للعاملين والإدارة التنفيذية في الشركات الخاسرة التي لديها خطة للتطوير أو تقلل من خسائرها".
وأوضحت أنه على الرغم من عدم صدور اللائحة، وانطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على ما يتقاضاه العاملون من دخول (شهرية / سنوية)، ومراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين، فقد أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الشركات القابضة التابعة لها بصرف أشهر إثابة وحوافز ومكافآت للعاملين بالشركات التابعة بما يحقق التوازن بين ما كان يحصل عليه العاملون في السنوات الماضية من دخول نقدية حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2022.
كما أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الشركات القابضة بصرف ما لا يزيد عن 4 أشهر من الأجر الأساسي للعاملين كمنح ومناسبات توزع على مختلف المناسبات خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022، وهو ما أدى إلى استفادة حوالي 20 شركة تابعة من هذه الميزة التي لم يكن يتم صرفها للعاملين بهذه الشركات من قبل.