شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حلقة نقاشية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي من الخضوع لقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ، استمر حتى الساعات الولى من صباح اليوم الخميس بحضورجميع القيادات التنفيذية ورئيس جمعية المستثمرين، ورئيس اتحاد الغرف السياحية" عبر زووم" والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن خليج العقبة.
وفي بداية الاجتماع تقدم محافظ جنوب سيناء وجميع المستثمرين الحضور في الاجتماع والحضور عبر تقنية زووم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستصدار القرار لصالح التنمية والاستثمار في تلك البقعة السياحية الهامة.
وشرح المستشار وليد السباعي، مستشار المحافظ للشؤون القانونية، مواد القانون من المادة الأولي حتي المادة السابعة وأجاب عن جميع تساؤلات واستفسارات الحضور.
وشدد محافظ جنوب سيناء علي إنهاء كافة الاعمال بالفنادق منها أعمال تحويل الفنادق لصديقة للبيئة باستخدام الطاقة الشمسية وأعمال استكمال التطوير بالفنادق ضمن الاستعداد لمؤتمر التغيرات المناخية Cop 27.
اكد المحافظ ان المؤتمر بحضوره الكثيف 30 ألف مشارك و 120 رئيس دولة من جميع أنحاء العالم سيحول شرم الشيخ وبعد تلك المشروعات الضخمة التي من شأنها تطوير شرم الشيخ ستحول شرم الشيخ الي مدينة عالمية قبلة للسياحة والاستثمار، وطالب الجميع بالتكاتف من اجل انجاح المؤتمر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.وجاءت مواد القرار المنشور فى الجريدة الرسمية علي النحو التالي:
(المادة الأولى):
تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار. (المادة الثانية):
يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار. وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. (المادة الثالثة):
تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقـة وزارتـي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.
(المادة الرابعة):
يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية. ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال. ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
(المادة الخامسة):
يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها. وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـى الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.
(المادة السادسة):
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى كـل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة السابعة):
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارا مـن تاریخ 1/4/2022