الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجورالدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء

مصر10-4-2022 | 17:08

أصدر الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1225 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، والذى يتم تطبيقه اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذى تضمن فى مادته الأولى تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمى 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عما يأتى: بالنسبة للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، أن يكون الحد الأدنى 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه، والدرجة الأولى 4500 جنيه، والدرجة الثانية 3900 جنيه، والدرجة الثالثة 3420 جنيها، والدرجة الرابعة 3180 جنيها، والدرجة الخامسة 2940 جنيها، والدرجة السادسة 2700 جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بالنص التالى: "يستحق الموظف العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار".

أضف تعليق

رسائل الرئيس للمصريين

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2