ننشر شروط تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة بالأقصر
ننشر شروط تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة بالأقصر
كتب: عادل الهوارى
أعلن اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، عن استمرار لجان تلقي طلبات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، من قبل المواطنين بالوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الصادر فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مؤكداً أنه يجب على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم والذين لم يتقدموا لتقنين الأوضاع، أن يتوجهوا فورًا إلى ديوان عام محافظة الأقصر "لجنة تلقى طلبات تقنين الأراضى" لاستكمال واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين خاصة الخريطة والإحداثيات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق مصلحة الدولة والمواطن معاً، من خلال استرداد الدولة لأملاكها المنهوبة، وتقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة من المواطنين.
وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت عن تشكيل اللجان الخاصة بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأوضح سكرتير عام محافظة الأقصر، شروط تقنين الأوضاع وهى كالآتى:
1- التصرف فى أراضى أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعى اليد إلى اللجنة المشكلة لتلقى الطلبات بديوان عام المحافظة، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر لعام 2017 .
2- يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع.
3- يتم تسليم المواطن ايصال سداد رسوم الفحص عند تقدمه بالطلب، ويتم سداد الايصال فى حساب حق الشعب ببنوك "الأهلى المصرى – بنك مصر- بنك القاهرة".
4- تقوم اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد، وفى حالة استيفاء الطلبات ظاهريا، يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة المحدد طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
5- يتم معاينة العقار خلال 30 يوم من سداده لرسم المعاينة .
6- تقوم لجنة التثمين والتسعير بتحديد سعر الأرض، بناءا على عدة معايير نص عليها القرار، وفقا للسعر السوقي لعام 2018.
7- فى حالة قبول الطلب المقدم، يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقى القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب.