دار الإفتاء: أخذ المال بدون وجه حق حرام شرعا ويجب رده

دار الإفتاء: أخذ المال بدون وجه حق حرام شرعا ويجب ردهدار الإفتاء: أخذ المال بدون وجه حق حرام شرعا ويجب رده

أحوال الناس12-3-2017 | 13:45

شددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في أحدث فتاويها على أنه يجب على السارق رد الحقوق والمظالم لأهلها وإن أخذ المال بدون وجه حق حرام شرعا ويجب رده محددة كيفية هذ الرد.. جاء ذلك في رد دار الإفتاء على سؤال يستفسر عن كيفية إبراء الذمة من المسروقات.
وأكدت أمانة الفتوى أن تحريم السرقة هو أمر أجمع عليه المسلمون وأصحاب الديانات السماوية وأن السرقة في الجملة تعتبر من الكبائر، وأن الإسلام شدد في عقوبة السرقة وحد لها حدا زاجرا؛ حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على أموال الآخرين وحقوقهم، وحث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله.
ولفتت الفتوى إلى شروط التي يجب توافرها في جريمة السرقة، وهذه الشروط تتمثل في خمسة أمور: هى أن يكون مكلفا، وأن يقصد فعل السرقة، وألا يكون مضطرا إلى الأخذ، وأن تنتفي القرابة بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ.
وأشارت الفتوى إلى أنه إذا تخلف شرط من تلك الشروط السابقة لا يقام على السارق الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات؛ لكن يعاقب من ثبتت عليه جريمة السرقة غير مكتملة الشروط بالتعزير حسب القانون وما يقرره القاضي، ووفقا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني، ودللت على ذلك بأدلة منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإِن كان له مخرج فخلوا سبيله فإِن الإِمام أَن يخطئ في العفو خير من أَن يخطئ في العقوبة» (أخرجه الترمذي).
وأكدت أمانة الفتوى بأنه يجب على السارق التوبة إلى الله تعالى، وأن يبريء ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق، وإبراء الذمة من المسروقات يكون بردها إلى أصحابها - إن كانت باقية في يد السارق - ويكون برد المثل أو القيمة عند تلف المسروقات أو فقدانها؛ ذلك لأن من المقرر شرعا أن التوبة من حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛
وحددت الأمانة كيفية إبراء السارق ذمته من المسروقات، ورد المظالم إلى أهلها بأنه يجب على التائب أن يرد الحقوق المادية لأصحابها، فإن لم يجدهم ردها لورثتهم، فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فليتصدق بها عنه.
وأوضحت أمانة الفتوى أنه في حالة إذا ما خشى الإنسان من حدوث مضار إذا رد الحقوق لأصحابها كفتنة أو تشهير بسوء السيرة، أو قطع لصلة الرحم، ونحو ذلك؛ جاز له أن يعيد الحق إلى أصحابه بطريقة أو بأخرى من غير أن يخبرهم بما ارتكبه من السرقة، ولو كان الرد في صورة هدية ونحوها أو هبة مجهولة المصدر، أما الأشياء التي سرقها الإنسان في طفولته قبل البلوغ؛ فإنه لا يحسب له ذلك ذنبا لعدم تكليفه في صغره؛ واستدلت الأمانة في ذلك بالأحاديث النبوية.
أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2