قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد وبذل وسعه في تحري اتجاه القبلة ولم يحصل له ذلك فإن صلاته صحيحة، ولو كانت إلى غير القبلة لقول الله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»، وقوله تعالى:«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
وأوضحت لجنة الفتوى أما إذا كانت في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في بلد ويمكنه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكانٍ ليس محلا للاجتهاد لأن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب.
وتابعت: أما من صلى لغير اتجاه القبلة متعمدًا، فصلاته باطلة ويأثم بفعل ذلك عمدا بلا خلاف لتلاعبه بالعبادات واستهانته بأمر الصلاة.