قالت دار الإفتاء المصرية، إن االله تعالى حث على العفو عند طلاق غير المدخول بها، إمَّا من جهة المرأة فى النصف المستحق لها، أو من قبل الزوج فى النصف العائد إليه، فالعفو أتم وأفضل.
واستشهدت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾.