الإفتاء: يجوز للزوج أخذ شيئًا من راتب زوجته العاملة في هذه الحالة

الإفتاء: يجوز للزوج أخذ شيئًا من راتب زوجته العاملة في هذه الحالةصورة أرشيفية

الدين والحياة27-7-2022 | 11:34

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل. فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ إذ لكلٍّ منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.

وبناءً على ذلك: لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما اكتسبته زوجته من عملها؛ إذ إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا، وبهذا عُلِم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزوجة من حقها عدم إبلاغ زوجها براتبها وأموالها، مؤكدا أن ذمة الزوجة المالية مستقلة ولا يجوز للزوج معرفتها.

وأضاف عمران أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، مضيفا أن النفقة على الأسرة واجب على الرجل.

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2