ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "يطلب السائل معرفة درجة حديث عمرو بن شعيب، الذي قال فيه: "إن أعرابيًّا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ»، وفي رواية أخرى «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». وهل رجال إسناده ثقات؟ وما الذي يدعو إليه الحديث؟
علمًا بأن السائل ليس في حاجة إلى أبنائه بل يعطيهم وجميع أسرهم وجميع أقاربهم باستمرار عطاءات من لا يخشى الفقر، وهي مستمرة؛ حتى بعد وفاته بموجب وصيته الشرعية"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
نفيد أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" (3/ 289، ط. المكتبة العصرية، صيدا- بيروت) في (كتاب البيوع)، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (2/ 769، ط. دار إحياء الكتب العربية) في (كتاب التجارة: باب ما للرجل من مال ولده)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 480) في (كتاب النفقات: في نفقة الأبوين)، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 158، ط. عالم الكتب) (كتاب البيوع: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟).
ورجاله كما جاء في سنن أبي داود هم:
محمد بن المنهال أبو عبد الله أو أبو جعفر الضرير البصري: ثقة حافظ.
يزيد بن زريع البصري أبو معاوية: ثقة ثبت.
حبيب المعلم: صدوق.
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: صدوق.
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: صدوق.
ودرجة الحديث: حسن.
والحديث يدعو إلى: بر الوالدين، ووجوب النفقة عليهم عند العجز، وليس معنى ذلك أن الأب الغني يملك مال ابنه الذي جمعه بجهده بالطرق التي أحلها الله.