أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المعلوم شرعًا أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الاسلامية؛ إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر، وهو ما يُسمى بـ «الُلقطة».
وأوضحت عبر صفحتها على فيس بوك، أنه من المقرر شرعًا أنَّ ضياعَ المال من صاحبه لا يخرجه عن ملك صاحبه، والشرع إنما أَذِنَ فى التقاطه أي: -أخذ المال المفقود-؛ لتيسير وصوله إلى صاحبه، وتختلف طُرق إيصال المال إلى صاحبه بحسب اختلاف النظم والأعراف فى ذلك، وهو فى هذا العصر إنما يكون بتسليم الُلقطة إلى أقسام الشرطة عند صعوبة الوصول إلى أصحابها.
وأشارت إلى أن عامل الفندق الذى وجدها عليه أن يُسلم ما يجده فى الغُرف سواءً كان شيء له قيمة أو شيء حقيرًا إلى إدارة الفندق لتتخذ من الإجراءات ما يجب عليها لرده إلى صاحبه.