واجه قانون العقوبات، جريمة التزوير، بعقوبات رادعة، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 211 من القانون، على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
كما يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا.
ويعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها.