قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الأصل أنه لا يُغسِّل الرجالَ إلا الرجال، ولا النساءَ إلا النساء.
كما أنه اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها، ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة، والأصل في ذلك حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها قَالت : "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ ".
أما بالنسبة لتغسيل الزوج زوجته فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى جواز ذلك ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة ، وذهب الحنفيَّة في الأصح ، والإمامُ أحمد في روايةٍ إلى عدم جواز ذلك ؛ لأن الزوجية انقطعت بالموت.
والأصل في ذلك أيضًا حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها أنها قالت : رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ . ثُمَّ قَالَ : مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي ، فَقُمْتُ عَلَيْكِ ، فَغَسَّلْتُكِ ، وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، وَدَفَنْتُكِ ".