أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الفوائت فى جميع أوقات الكراهة لا مانع منه شرعًا، ولا كراهة فيه.
واستشهدت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، بحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه مسلم.
وأوضحت أن العموم الوارد فى الأمر بقضاء الصلوات الفوائت يفيد جواز القضاء فى أى وقت حتى أوقات الكراهة؛ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.