طباعة
كشفت دار الإفتاء أن مقتضى ما وجد في وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح.
وأوضحت الإفتاء أنه قد شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق متى شاءت؛ فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة؛ لأن الشرط يقع بمرة واحدة، ولا يتكرر ذلك إلا إذا كان بلفظ "كُلَّمَا"؛ لأنها لعموم الأفعال.
على مذهب الحنفية- وهو المعمول به في بلد السائل- فإنهم يفرقون بين جعل الأمر بيد الزوجة، وبين ما لو قال: أنت طالق متى شئت، أو إن شئت.
فلو قال: أمرك بيدك، اشتُرط نية الزوج الطلاق؛ لأنه من كنايات الطلاق، فلا يصح من غير نية الطلاق، وتملك بذلك التطليق مرة واحدة، ويكون الطلاق بائنا.
وأما لو قال: أنت طالق متى شئت: فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية كلما شاءت، ولا تملك أن تطلق ثلاثا مرة واحدة.