أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك»،أن الإحداد الشرعي، وهو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا.
وتابعت: إن امرأة الميت تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.
ومن جانبه قال الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال، وليس كل النساء فيه سواء، فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها مدة العدة، وجائز لها على غير زوجها 3 أيام فقط.
وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال «ما حكم ارتداء المرأة الملابس السوداء حدادًا على ابنتها؟»، الأفضل أن تخلع الملابس السوداء إن كانت تلبسها حدادًا لأنه لا حداد فوق ثلاث إلا على الزوج، فمن الأفضل أن تخلع هذه الملابس السوداء إن كانت تلبسها حدادًا على غير زوجها وتعيش حياتها الطبيعية.
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: «وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق:4)، ويقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» سورة البقرة الآية 234.
وأوضح «الجندي» في فتوى له، أن العدة في الشرع: تربص المرأة مدةً زمنيةً مخصوصةً لمعرفة براءة رحمها بسبب طلاقٍ أو خلعٍ أو فسخِ نكاحٍ أو تفريقٍ أو وفاةٍ أو زنا، والعدة واجبة للمرأة، ودليل العدة من الكتاب: قول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة: 228)، وقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق: 4).
ومن جانبه قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن ذلك يعد من الحداد المنهي عنه إذا قصدت بلبس الاسود أكثر من ثلاثة أيام الحداد على المتوفى، مؤكدًا أن ذلك في حالة كون المتوفى شخصًا غير الزوج أمر منهي عنه شرعًا.
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن الحداد الشرعي للمرأة بعد وفاة زوجها يكون بترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، أما الحداد الشرعي لأسرة الميت يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، وأكدت انه يحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا؛ فإن امرأته تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".