شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال جلسته أمس الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الموافقةَ على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة، والذى يستحدث عددًا من العقوبات لمواجهة ظاهرة التعدى على الأرض الزراعية.
واستحدث مشروع القانون عقوبات جديدة للمهندس والمقاول المشرف على أى إنشاءات بالأراضى الزراعية، وتصل تلك العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، إلى الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلى عشرة ملايين جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات.
كما وافق المجلس على اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف رغم مطالبة عدد من النواب بحذف ذلك الوصف.
وجاءت تلك التعديلات كالتالى:
المادة الأولى
ويستبدل بنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم ال مخلة بالشرف والأمانة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.