تستقبل مكاتب السجل المدنى المواطنين راغبى استخراج بطاقات الرقم القومى لكل من بلغ سن 15 عامًا بدءا من اليوم الأربعاء، وتساءل البعض عن غرامات التأخر فى إصدار البطاقة الشخصية.
وتوضح بوابة دار المعارف تفاصيل غرامات التأخر فى استخراج البطاقة الشخصية
100 جنيه غرامة في حالة التأخر عن استخراجها لأول مرة بمدة تتجاوز الـ 6 أشهر.
50 جنيهًا غرامة التعامل بالبطاقة القديمة بعد انتهاء المدة.
50 جنيهًا غرامة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.
100 جنيه غرامة تعامل المواطن ببطاقة منتهية أمام جهات رسمية.
وقال مصدر مسئول، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية وينص على سن استخراج بطاقة الشخصية واستبدال عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا وعبارة الخامسة عشرة من عمره بعبارة السادسة عشرة من عمره الواردتين في نص المادة 33 “تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما ”.
وأضاف المصدر، أن مكاتب السجل المدنى على مستوى الجمهورية تبدأ اليوم فى تفعيل قرار وزير الداخلية واستقبال المواطنين لاستخراج بطاقات الرقم القومى لكل من بلغ سن 15 سنة بعد الموافقة على القانون بشكل نهائى.
حدد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، في مواده بعض العقوبات التي من شأنها مواجهة جريمة قيام شخص باستعمال البطاقة الشخصية لشخص آخر، أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وتتولى حسب مواد القانون، مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون حيث جرم المشرع المصري قيام شخص باستخدام بطاقة الغير لاستخدامها فى ارتكاب جريمة من الجرائم المتعارف عليها منها السرقة أو النصب فى القانون بعقوبات رادعة
وعمل المشرع المصرى على وضع أشد العقوبات على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم، من خلال مواد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، حيث نصت المادة 73، من مواد القانون: «أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو في غيره من القوانين، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ».
وتضمنت مواد قانون الأحوال المدنية، فترة تحديث بطاقة الرقم القومي، وذلك خلال مدة معينة حددها القانون، وهو ما جاء في المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي على: «إذا طرأ تغيير في أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن (بطاقة الرقم القومي)، أو أي من بيانات حالته المدنية، وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته (تحديث بطاقة الرقم القومي)».
ونصت المادة «54» من قانون الأحوال المدنية: «على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له ببطاقة بدلا منها، وفقا لأحكام القانون
نص قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة على فرض مجموعة من الرسوم على عدد من الخدمات، وذلك في ظل انخفاض الإيرادات الجارية من العملات الحرة بسبب الهبوط الشديد والمفاجئ فى أسعار صادرات البترول.