دار المعارف
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وبحسب مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب، تصبح مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب معادلة للحد الأقصى للأجور، بينما توازى مرتبات الوزراء والمحافظين 90% من الأحد الأقصى، وفيما يلى ننشر النص الكامل للقانون بعد إقراره..
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
باسم الشعب، رئيس الجمهورية.
المادة الأولى:
تُستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة فى عنوان القانون 100 لسنة 1987، وأينما وردت فى أى قانون آخر.
المادة الثانية:
يُستبدل بنصوص المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الثالثة: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90 % (تسعون فى المئة) من الحد الأقصى للأجور.
المادة الخامسة: تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانـون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
المادة الثالثة:
تضاف مادتان جديدتان برقمى (الرابعة مكررا، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، نصهما الآتى:
المادة الرابعة مكررا: تستحق الفئات المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشا شهريًا يعادل 80% (ثمانون فى المئة) من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، وذلك وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر. ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا: لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية، أو حُكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة الرابعة:
تُلغى (المادة الأولى) من القانون رقم 100 لسنة 1987، ويُلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد مرتب نائب الوزير، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.