هل الصيام على جنابة صحيح؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

هل الصيام على جنابة صحيح؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالةالاغتسال

الدين والحياة4-4-2023 | 11:08

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أصبح في نهار رمضان وهو على جنابةٍ وجب عليه الغسل وصومه صحيحٌ شرعًا، مع مراعاة عدم تأخير الغسل لحين خروج وقت الصلاة.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه يجوز الصيام بدون اغتسال من الجنابة ؛ لأن الغسل ليس بلازم للصيام ، ويلزم للصلاة وقراءة القرآن وغيره.

وأضافت أنه إذا واقع الزوج زوجته من الليل أو أنزل المنى في الليل، أو أصبح جنبًا من احتلام، فيصوم ولا يضره ذلك، وليس صحيحًا أن الاغتسال هو الذي يؤذن بالصوم أو عدمه ، نعم هو مؤذن بانتهاء الجنابة ، لكن إن لم تنته فالصوم معها صحيح، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق من أن تكون الجنابة من جماع أو من احتلام أو من فورة شهوة.

وتابعت : وعليه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الشمس وحتى الظهر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة، ويجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.

وأفادت بأنه من أصبح على جنابة صح صومه بإذن الله ، لكن ينبغي ألا تطول مدة الجنابة حتى لا يحدث بذلك تفويت للصلاة المفروضة، فمن أخر الغسل حتى صلاة الظهر فهو بالتأكيد فوّت صلاة الفجر ولم يؤديها في وقتها، فالواجب أن يبادر بالغسل في الوقت حتى تؤدى الصلاة في وقتها ويحضر جماعة المسجد ويقرأ القرآن إلخ. لأنه يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت فرضًا أم نفلًا؛ لأن الطهارة شرط صحة الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور) ويشمل ذلك سجدة التلاوة وصلاة الجنازة .

وأشارت إلى أنه يحرم عليه أيضًا مس المصحف بيده أو بشيء من جسده، سواء أكان مصحفًا جامعًا للقرآن، أم كان جزءًا أم ورقًا مكتوبًا فيه بعض السور، وكذا مس جلده المتصل به، وذلك لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).

قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الحديث الذي ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما، المقصود بالجُنُب فيه هو من يتهاون في أمر الغسل.

وأوضحت أن الجنب الذي يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه هذه العادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة.

ونبهت إلى أن تأخير الغسل من الجنابة بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.

أضف تعليق