الإفتاء: يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة الشباب على الزواج

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة الشباب على الزواجالمقبلين على الزواج

الدين والحياة17-5-2023 | 06:17

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة المقبلين على الزواج؟

وأجاب على السؤال، الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أننا هنا نفرق بين المقبلين على الزواج بمعنى أنهم في فترة الخطبة ويجهزون أنفسهم للزواج ولكنهم متعسرين في استكمال ما يحتاجونه لضيق الحال، وبين المقبلين على الزواج لأنهم في مرحلة الشباب ومقبل على الزواج.

وأشار إلى أنه لو كان السؤال مساعدة الخاطب الذي يجهز شقة الزوجية وليس معه من المال ما يكفيه، فهنا يجوز مساعدة من زكاة المال في إتمام أمر الزواج.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن السنة النبوية المطهرة دعت إلى تيسير أمر الزواج والحض عليه عند الاستطاعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في النصيحة الشريفة: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلَّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».

وأضافت الدار في بيان لها، أن الشرع الحنيف جعل المَهْرَ في الزواج لمصلحة المرأة صَوْنًا لكرامتها وعزة لنفسها، لكن المغالاة في المهر تُعدُّ عائقًا أمام الزواج وتنافي الغَرَض الأصلي منه، فالرفق بالشاب الذي يبتغي العفة في الزواج والتيسير عليه في قيمة المهر وتكاليف الزواج هو مما حَثَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن صَدَاقًا». والصداق: هو المهر.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية التي تُعْنَى بتقديم الدعم للشباب والفتيات المقبلين على الزواج بتوفير منزل مُجَهَّز للسكن لمَن أراد الزواج ودعمه من الجهات المختصة؛ هو أمرٌ محمود شرعًا، ومن جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه، وجدير أَنَّ يتوفَّر له الدَّعْم والتمويل من جميع جهات التبرع والصدقات والزكاة، وقد نَصَّ فقهاء المالكية والحنابلة على أنَّه يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات والتبرعات مساعدةً لمن أراد الزواج وهو عاجزٌ عن تكاليفه.

واستشهدت الدار كذلك بما فعله الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي أمر مناديًا ينادي في الناس ويقول: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ حتى أغنى كُلًّا مِن هؤلاء؛ وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.

أضف تعليق