حدد قانون البناء الموحد، الالتزامات الواجبة على ملاك ومستأجري العقارات يما يخص المباني التى يقطنون بها، وكذا التعريف بإجراء أي نوع من التعديلات بها، والتي تم إيضاحها على شكل محظورات، والإخلال بها يعاقب عليه بعقوبات رادعة.
ووفقا للمادة (56) يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها.
ويكون المالك والمقاول مسئولان عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ.
وعاقبت المادة (106) كل من يخالف أحكام المادة (56) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة.
من ناحية أخرى، نصت المادة (55) علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلى الجهة الإدارية المذكورة، ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال.