قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
وأشارت الى أن من قال بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالفٌ لعمل الأمة المستقر.
وما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النصّ الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حُمِل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه.
فالنصوص القرآنية والسنة تدل على اقتصار الأضحية على بهيمة الأنعام وتشمل "البقر والجاموس والغنم والخروف والماعز والإبل"، والدجاجة ليست بأضحية بحسب النص الشرعى، وإنما تدخل فى باب التصدق بالطعام.
واتفق الفقهاء على أن الاضحية لا تكون من غير الأنعام، وهي الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل، والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم: ضأنا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
من ضحَّى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية من حيوان غير الأنعام عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليه لو ذبح دجاجة أو ديكا بنية الأضحية لم يجزئه.