المال الحرام له صور وحالات متعددة، فقد يكون محرماً لذاته أو لكسبه، والمحرَّم لكسبه قد يكون مأخوذاً برضا مالكه أو دون رضاه أو يكون مكتسبه عالماً بالتحريم أو جاهلاً أو متأولاً، ولكلِّ صورة حكمها.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، تاب الله عليه”.
وفي هذا الإطار، أوضحت لجنة الفتوى ب مجمع البحوث الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أكل الحرام، وقال الرسول ﷺ أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار.
وأشارت اللجنة إلى أن المال الحرام يجب التخلص منه عند التوبة، ويكون ذلك برده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرؤا منه، لا تبرعا بقصد الثواب.