كتب: إبراهيم شرع الله
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس النواب رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة.
ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.
كما نص التعديل على تخصيص 5 % من أي إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
[caption id="attachment_153114" align="aligncenter" width="850"]
الرسوم الحكومية[/caption]