شرع الإسلام لانعقاد عقد الزواج شروطاً عدة؛ منها ما هو متعلق بصيغة العقد، وأخرى متعلقة بالعاقدين، وفيما يلي بيانها:
أن تكون بألفاظ تدل على النكاح؛ كأنكحت، وزوجت، وملكت، وبعت، ووهبت، ونحوها، وذلك يتحقق بوجود عرف أو قرينة.
أن تدل الصيغة على الدوام والتنجيز، فلا تصحّ إن دلت على التأقيت أو الاستقبال؛ لأنّ عقد الزواج مبني على الديمومة والاستقرار.
أن يوافق القبول الإيجاب من كل النواحي وهذا باتفاق الفقهاء، فإن خالف القبول الإيجاب من وجهِ لم يصح النكاح.
أن يتّصل القبول بالإيجاب: ويحصل هذا الاتصال باتّحاد مجلس العقد، بأن يقع الإيجاب والقبول معاً في مجلسٍ واحدٍ دون اشتراط الفوريّة عند جمهور الفقهاء، خلافاً للحنفية الذين اشترطوا الفورية.
أن لا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر، وهذا الشرط وفقاً لقول جمهور الفقهاء، خالفهم في ذلك المالكية، حيث اعتبروا أنّ الإيجاب مُلزِم لصاحبه (الموجب)، ولا يجوز التراجع عنه قبل قَبول الطرف الآخر.