تُعتبر العمرة إحدى الأعمال الدينيّة المُحببة، التي شرع الله سبحانه وتعالى المسلم أن يقوم بها العبد لله، وهذه الفريضة، تأتي كفرصةٍ مناسبة لتجديد العلاقة وتوطيدها بين العبد ورب العالمين.
و العمرة من شعائر الإسلام التي تقرَّرت مشروعيتها وفضلها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ووجه الدلالة من الآية أنَّه إذا جاء الأمر بالتمام، فإنه يدلّ على المشروعية من باب أولى.
وكشفت دار الإفتاء المصرية ، أن العمرة تجوز لغير الحاج في جميع أيام السَّنَة، أمَّا الحاج، فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه إلى آخر أيام التشريق، ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ولو أحرم ب العمرة في هذه الأيام؛ لا تنعقد ولا تلزمه، وأما الأوقات المستحبة لها؛ فأكثرها استحبابًا، شهر رمضان، ثم أشهر الحج، ثم رجب وشعبان.
وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ".
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن العمرة ليس لها ميقات زمني محدد؛ فيجوز أداء مناسكها في أي يوم من أيام السنة.
وأفادت بأن جمهور الحنفية ذهب إلى أنه يجوز أداء العمرة في كل أوقات السنة، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لأن هذه الأيام ينشغل فيها الحاج بأداء مناسك الحج، و العمرة فيها تشغلهم عن ذلك وربما يقع الخلل فيه فيكره، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
ولفتت إلى أن الراجح مذهب الجمهور القائل بجواز أداء العمرة في أيام السنة كلها، لأن العمرة من الواجب المطلق غير المحدد بزمان معين، وما كان كذلك فيجوز إيقاعه في أي وقت، قال ابن قدامة: "قال طاووس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرا الدبر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر"، فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
واستندت البحوث الإسلامية لما روي أن هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ يَنْحَرُ بُدْنَهُ، «فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا فِي الْعِدَّةِ كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرْ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجَعُوا»، مشيرة إلى أن العمرة لو كانت مكروهة في يوم النحر؛ لما أمر عمر رضي الله عنه بها، لكنه أمر بها فدل على أنها مشروعة .