كتب: إبراهيم شرع الله
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات، ومقابل الخدمات.
وجاء نص القرار أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية:
- أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب.
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير- أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة
- وأبناء مصابي العمليات الحربية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.
- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين.
كما نصت المادة العاشرة على أن تبدأ السنة الدراسية للحسابات الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ويبدأ العام المالي من 1/7 إلى 30/6 من العام التالي.
ونصت المادة الحادية عشر على أن تصرف جميع متحصلات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بالمدارس على أية برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية التعليمية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأوجه الصرف.
وتضمن تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق أحد البنك المصرية المعروفة، أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات، أو بمكاتب البريد المصري فقط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين وبدء تطبيق الانضباط المالي وتقليل فرصة التعامل المباشر بين المواطن والموظف والذي سيقلل من قضايا الفساد الإداري.