الصلاة من العبادات التي فرضها الله على الإنسان، وجعل لها مواقيت محددة، مصداقًا لقوله تعالى في سورة النساء: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، لكن برغم تحديد أوقات للصلاة، فقد نهانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في أوقات أخرى.
كشفت دار الإفتاء المصرية الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؛ حيث بين الفقهاء أن الأوقات المكروه فيها الصلاة هي ثلاثة أوقات على مدار اليوم.
وبينت الإفتاء أن الأوقات التي تُكره فيها الصلاة هي:
1- حين تشرق الشمس حتى ترتفع
2- حين تكون الشمس في وسط السماء حتى تميل
3- حين تغرب الشمس حتى تختفي
وقالت الإفتاء إن الحنفية والشافعية والحنابلة رأوا أن عدد هذه الأوقات ثلاثة؛ موضحةً أنها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح، أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها؛ بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وأوضحت الإفتاء أن المالكية ذهبوا إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
وذكرت الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، مضيفةً أن عند الشافعية لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد؛ فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.