إن صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين تجاه أخيهم المسلم المتوفى، حيث إذا قام ببعضهم بهذه الصلاة، فإن الذنب يسقط عن الآخرين، وإذا لم يقم أحد بأدائها، فإن الجميع يتحمل الذنب.
وقالت دار الإفتاء: اسْتحبَّ الشرع الشريف الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها و الصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.
وأكدت الإفتاء إن الحكمة من صلاة الجنازة التخفيف على الناس؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؛ كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلمة، وأشهب بن عبد العزيز المالكي، وداود، أو لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن أصلًا؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري.
فضل صلاة الجنازة
– ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: `من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان`. وقد سُئل عن معنى القيراطان فأجاب: `هما جبلان عظيمان، وأصغرهما حجمًا كجبل أُحُد`، وهذا الحديث متفق عليه.
– وفي رواية أخرى للحديث أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال: “من تبع جنازة مسلم، بإيمان واحتساب، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يعود بقيراطين من الأجر، وكل قيراط يعادل أحدا، ومن صلى عليها ثم راجع قبل أن تدفن، فإنه يعود بقيراط
– إذا صلى على الميت أكثر من أربعين مصلي فهم يشفعون له يوم القيامة، فعنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلاً، لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئاً إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». أخرجه مسلم.