الاعتكاف في الشرع: لزومُ المسجدِ من أجل التّعبّد لله تعالى، بضربٍ أو أكثرَ من ضروب العبادة المشروعة، كالذّكر وتلاوة القرآن والصلاة والتّفكّر، وهو مشروع مستحب باتفاق أهل العلم.
وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء المصرية، إن أقل مدَّةٍ للاعتكاف هي ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا؛ وهذا ما ذهب إليه متأخرو الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ فإن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله.
وأضافت الإفتاء، أن العلماء استحبوا إتمام الاعتكاف يومًا؛ ليخرج مِن خلاف مَن يَشْتَرط الاعتكاف يومًا فأكثر، كما نصوا على أنه يُستَحَبُّ لداخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو كان مُكْثُه يسيرًا.
وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها؛ قال النووي: "وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمر الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر"، وقال ابن الملقن: "وأَجْمَع العلماءُ على أن لا حدَّ لأكثره".
واختتم الإفتاء: بداية الاعتكاف ونهايته يحددها الْمُعْتَكِف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام في المسجد.